Search
Close this search box.

إشعار لطلب إذن مسبق

متى يكون الإذن إلزاميا؟

تخضع معالجة المعطيات الشخصية لإذن مسبق إذا كانت المعالجة تهم :

  • المعطيات الحساسة (الأصل العرقي أو الإثني، الآراء السياسية، القناعات الدينية أو الفلسفية، الانتماء النقابي، المعطيات المتعلقة بالصحة بما في ذلك المعطيات الجينية)؛
  • استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها.
  • المعطيات الجينية، باستثناء المعطيات المستعملة من لدن مستخدمي الصحة لأغراض طبية.
  • المعطيات المتعلقة بالمخالفات أو الإدانات أو التدابير الوقائية باستثناء تلك المنفذة من لدن أعوان القضاء.
  • المعطيات التي تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالامر.
  • الربط البيني لملفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنويين يديرون مصلحة عمومية والذين تكون غايات المصلحة العامة لديهم مختلفة، أو الربط البيني لملفات تابعة لأشخاص معنويين آخرين تكون غاياتتهم اللرئيسية مختلفة.

الإعفاء من طلب الإذن

يعفي القانون 08-09 من الإذن المعالجات التي تقوم بها جمعية أو أي مجموعة أخرى لا تستهدف الربح وذات طابع ديني أو فلسفي أو سياسي أو نقابي أو ثقافي أو رياضي (الفصل 12-1-أ من القانون 08-09).

استمارة

يمكن تحميل استمارة طلب الإذن المسبق المبسط (F-113) ثم ملؤها.

يمكن تحميل استمارة طلب الإذن المسبق (F-112) ثم ملؤها.

وثائق ترفق بطلب الإذن

  • وثيقة تثبت صفة تمثيل الشخص المعنوي وأهلية التوقيع نيابة عنه.
  • الحجج التي تفيد إخبار الأشخاص المعنيين بالمعالجة المزمعة (مذكرة، عقد، استمارة …)، لاسيما منها ما يهم:
    • تجميع وتسجيل المعطيات.
    • غايات المعالجة.
    • حقوق الأشخاص المعنيين (حق الولوج والتصحيح والتعرض).
    • إرسال المعطيات إلى الغير، إن اقتضى الحال.
    • خاصيات وصل التصريح بالمعالجة لدى اللجنة الوطنية.
  • مقتطفات من الوثائق التي تفيد رضى الأشخاص المعنيين، إن اقتضى الحال.
  • مقتطفات من عقد المعالجة من الباطن (المناولة) بما يفيد ضمان إجراءات السلامة التقنية والتنظيمية المتعلقة بالمعالجة المعتزم القيام بها، إن اقتضى الحال.
  • كل وثيقة أخرى مهمة، إن اقتضى الحال.

في حالة المعطيات المتعلقة بالصحة، يضاف ما يلي:

  • وثيقة تفيد هوية وعناوين الأشخاص المسؤولين عن المعالجة وألقابهم العلمية وتجاربهم ومهامهم وفئات الأشخاص المدعوين لتنفيذ المعالجة.
  • إذا تعلق الأمر بمشروع بحث طبي، يجب تقديم بروتوكول البحث أو عناصره المهمة (موضوع البحث، فئات الأشخاص المعنيين، طريقة الملاحظة أو التحقيق المسجل، مصدر وطبيعة المعطيات، تبرير اللجوء إلى هذه المعطيات، المدة والإجراءات التنظيمية للبحث، طريقة تحليل المعطيات).
  • الآراء الصادرة سابقا من طرف الهيئات العلمية أو الأخلاقية، إن اقتضى الحال.
  • التزام المسؤول عن المعالجة بتشفير المعطيات التي تسمح بتحديد هوية الأشخاص المعنيين.
  • عند الاقتضاء، طلب مبرر علميا وتقنيا للاستثناء من إلزامية تشفير المعطيات التي تسمح بتحديد هوية الأشخاص المعنيين مع .
  • عند الاقتضاء، طلب مبرر للاستثناء الخاص بحفظ بالمعطيات أطول من المدة اللازمة للبحث.

الآجال

تعطي اللجنة الوطنية رأيها مع الإشعار به داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل بطلب الإذن، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة. غير أنه يتم إخبار المسؤول عن المعالجة إذا كان ملف طلب الإذن غير مكتمل، ولا يستأنف احتساب الآجال إلا بعد توفير المعلومات أو الوثائق المطلوبة.